السيد محمد حسن الترحيني العاملي

576

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وفاق ، ولتعليق اللعان على رمي الزوجة في الآية ( 1 ) ، وأما ولد المتعة فانتفاؤه بذلك ( 2 ) هو المشهور ، ومستنده ( 3 ) غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة ، ومن ثمّ حملت عليها ( 4 ) في آية الإرث ( 5 ) ، وغيره ( 6 ) . وذهب المرتضى وجماعة إلى إلحاقها بالدائمة هنا ( 7 ) ، لأنها زوجة حقيقة ، وإلا

--> ( 1 ) سورة المعارج ، الآية : 31 . ( 2 ) سورة المعارج ، الآية : 30 . ( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان حديث 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب اللعان حديث 1 . ( 5 ) سورة النساء ، الآية : 12 . ( 6 ) سورة البقرة ، الآية : 234 .